طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق. ليس حقاً للخصوم. لمحكمة الموضوع رفض إجابته متى وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
إحالة الدعوى إلى التحقيق. أمر متروك لمحكمة الموضوع. لها أن تطرح طلبها إذا رأت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكون عقيدتها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net